- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمة
- نبذه من حیاة المؤلف قدس سره
- کتاب المتاجر
- الروایات الواردة لتحدید أقصی الحمل
- مقدمات التجارة قسم العقود
- فی کسب الصرف
- تحریم الاحتکار وکراهته
- الفوائد والغایات المترتبة للنکاح
- فی الکسب الحرام
- تتمة الکتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفیها فروع ثلاثة
- بیع الأعیان النجسة
- الثانی: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد
- لو اختلف الزوجان فی الدخول وعدمه
- الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
- لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
- فی أن المحبوس لیسوا داخلین تحت إطلاق أهل الکتاب
- فی ما قاله الفقهاء فی المقام
- حکم تعلیق الظهار
- عدم جواز اقتناء المؤذیات
- ما قصد به المحرم
- فیما لا یحمد من صفات النساء
- فیما أشکله المصنف فی قول صاحب المسالک فی أنه لا فرق فی أهل الکتاب بین الحربی منهم والذمی
- حکم الوطء قبل الاطعام علی تقدیر عجز المظاهر عن التعلق والصیام
- ما هو حرام بنفسه
- لو جامع المظاهر قبل التکفیر
- لا فرق بین الحصر العام والحصر الخاص
- هل یحرم علی المظاهر ما دون الوطء؟
- لو عجز المظاهر عن الکفارة بخصالها الثلاث
- حکم عبادة الجاهل
- فیما لو أسلمت زوجة الکافر قبل الدخول
- المسألة الثالثة: فی وطء الشبهة
- اعتبار النیة فی الذبح
- المقام الثانی: فی سنن الولادة وما یستحب فعله المولود
- ما یجب فعله
- لو رفعت المظاهرة أمرها إلی الحاکم
- فیما لو انتقلت زوجة الذمی من دین الکفر الذی کانت علیه إلی دین آخر من أدیان الکفر
- لا یقع ظهار علی طلاق ولاطلاق علی ظهار
- جواز توکیل أهل الزکاة والخمس فی قبضهما وعدمه
- لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
- المقصد الأول: فی أرکانه وهی أربعة: الرکن الأول الحالف وهو المؤلی
- ظاهر کلام الأصحاب الاقتصار فی النظر علی الوجه والکفین
- ومنها: حلق الرأس کملا
- الرکن الثانی: المحلوف علیه
- ومنها: ثقب الاذن
- ومنها: الختان
- أصالة طهارة الأشیاء
- فی اشتراط تقیید الایلاء بالتأیید والاطلاق أو بما تزید علی أربعة أشهر
- فیما لو أسلم عن عمة وبنت أخیها أو خالة وبنت أختها
- آداب التجارة
- بیان أقسام اذن الموکل للوکیل فی التوکیل
- فیما إذا اختلفا فی قبض الثمن هل کان قبل التفرق أو بعده
- فروع أربع
- ومنها: العقیقة
- الرکن الثالث: الصیغة ولا ینعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالی
- الأخبار الواردة فی المقام
- أرکان التجارة فی العقد
- فی أنه لا بأس ان یعطی الغنم والبقر بالضریبة
- نقد المصنف لما ذکره صاحب المسالک فی جواز تزویج المخالف
- المواضع المستثناة من تحریم النظر
- الرکن الرابع: فی متعلق الصیغة والأخبار الواردة فی المقام
- عدم جواز مخالفة الوکیل لما عینه الموکل
- المقصد الثانی: فی أحکامه، وفیه مسائل منها
- فیما اختاره صاحب المدارک من عدم الحکم بمناکحة المخالفین مع قوله بإسلامهم
- فی المنع من مناکحة المخالفین مع القول بإسلامهم
- لو وطأ فی عده التربص لزمه الکفارة إجماعا
- فی جواز مناکحة المخالفین
- فی أن التمکن من النفقة لیس شرطا " فی الکفاءة
- فی مبتدأ المدة المضروبة للایلاء والأخبار الواردة فی المقام
- فی أنه یجوز الجمع فی عقد واحد من المختلفات
- ما استدل به المشهور
- المقام الثانی: فی نظر الخصی إلی غیر مالکته من الأجانب
- لو اختلفنا فی انقضاء المدة
- قد دلت الآیة علی استثناء " التابعین غیر اولی الإربة من الرجال " من تحریم النظر إلی الأجنبیة
- لو جن المؤلی بعد ضرب المدة
- حکم ما لو رفعت أمرها إلی الحاکم بعد ضرب المدة لها
- المورد الثانی: فی مدته
- الفائدة العاشرة: المشهور بین الأصحاب کراهیة الوطئ فی الدبر کراهة مؤکدة
- لو ادعی الإصابة منها فی الأربعة أو بعدها وأنکرت
- الروایات الواردة فی وطئ الدبر ودلالتها
- المقام الثالث: فی الحضانة
- لا تتکرر الکفارة بتکرر الایلاء
- کون الوکیل أمینا " یقبل قوله فی التلف ونحوه
- کتاب اللعان سبب نزول ایه اللعان
- الروایات الواردة فی المقام ودلالتها
- الفائدة الثانیة عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا یجوز وطئ الزوجة أکثر من أربعة أشهر
- المقصد الأول: فی سبب اللعان وهو: القذف وإنکار الولد، وفیه فصلان الفصل الأول: فی القذف والأخبار الواردة فی المقام
- حکم الدخول بالزوجة قبل إکمال التسع
- فی أحکام المتعلقة بالإقالة
- الأخبار الدالة علی عدم جواز التعریض بالخطبة
- الفائدة الثالثة عشر: فی خصائص النبی صلی الله علیه وآله
- فی حکم الحضانة مع فقد الأبوین
- فیما لو تزوجت المطلقة ثلاثا " وشرطت فی العقد أنه إذا حللها فلا نکاح بینهما
- المطلب الأول: فی الزوجیة
- لفظه الصریح نحویا زانیة أو قد زنیت أو
- فی بطلان نکاح الشغار
- الأخبار الواردة فی تخییره صلی الله علیه وآله النساء بین الإرادة والمفارقة
- لو شهد أربعة علی امرأة بالزنا وکان أحدهم زوجها
- تحریم الاستبدال بنسائه اللواتی کن عنده وقت نزول آیة " لا یحل لک النساء من... "
- الفصل الثانی: فی إنکار الولد
- فی کراهیة تزویج الرجل ابنه من بنت زوجته من غیره إذا ولدتها بعد مفارقته
- فروع ست
- وجوب صلاة اللیل وتحریم الصدقة الواجبة وخائنة الأعین علیه صلی الله علیه وآله
- فی خواص فاطمة علیها السلام بالنسبة إلی النکاح
- فی ثبوت النفقة للمطلقة الرجعیة
- إذا طلق الرجل امرأته وأنکر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه
- إذا قذف امرأته بالزنا ونفی ولدها
- فی کراهیة تزویج المخنث والزنج والأکراد والخزر
- فی کراهیة تزویج الأعرابی بالمهاجرة
- الفصل الأول: فی الملاعن وشروطه فروع ثلاث
- القول بثبوت الخیار للبایع إذا اشتری الوکیل لموکله
- هل یملک ما ینشر فی الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
- الأخبار المرویة فی استحباب المتعة وفضلها
- قبول شهادة الوکیل لموکله
- فی أحکام العقود
- رؤیة الهلال
- الفصل الثانی: فی الملاعنة وشروطها
- ما یدل علی المنع من الالحاح فی المتعة متی أغناه الله بالأزواج
- فی الصیغة التی بها ینعقد نکاح المتعة
- فی اعتبار اللفظ الماضی فی العقد
- الأخبار الواردة فی المقام والبحث فیها
- الفائدة السابعة عشر: فی جملة من مستحبات الباه ومناهیه زیادة علی ما تقدم
- استحباب صلاة رکعتین والدعاء بعدهما وقت الدخول
- لو ادعت البائن أنها حامل
- أن النفقة هل هی للحامل أو للحمل
- توجیه الروایات الواردة أنه إذا لم یسم الله وقت الجماع صار الولد شرک الشیطان
- تتمه: لا تصیر الأمة فراشا بالملک
- فی کراهة التمتع بالزانیة
- فی وجوب النفقة علی الأبوین والأولاد
- فی الفرق بین ولدا لزوجة وولد الأمة
- فی وجوب نفقة الولد علی أبیه دون امه
- فی کراهة التمتع ببکر لیس لها أب
- الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
- فیما إذا أسلم المشرک وعنده کتابیة بالعقد المنقطع
- الفصل الثالث: فی کیفیة وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فیه
- الأول: فی المملوک الاناسی
- فی جواز اقراض الجواری
- عدم مطلوبیة الجماع فی موضع لا یوجد فیه الماء وکذا فی اللیلة التی یرید السفر فیها
- الثانی: فی نفقة البهائم المملوکة
- فی مندوبات اللعان
- إذا توقف حج المرأة علی المحرم اعتبر استطاعتها له
- المقصد الثالث: فی الأحکام، وفیه مسائل منها:
- فیما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما علی وقوع العقد فادعی أحد هما أنه متعة وادعی الآخر الدوام
- ان من جملة المکروهات الخطبة علی خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
- فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
- لو أکذب نفسه فی أثناء وبعد اللعان
- استحباب التزین لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
- لو قذفها فأقرت قبل اللعان
- لو قذفها فماتت قبل اللعان
- الإفادة الاجمالیة
- اختلف فی اللعان هو أیمان أو شهادات؟
- کراهة دخول المسافر لیلا إلی أهله
- المقصد الرابع: فی اللواحق
- فی أن المهر یتقدر بالمرضاة قل أو کثر
- ثالثها: الاختیار
- فی القول بوجوب دفع المهر بالعقد
- فی بیع الحیوان
- تتمة: یستحب التباعد من مجلس المتلاعنین عند اللعان إلا من امر بشهادته کتاب العتق
- فیما إذا تبین فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلک
- عدم خروج هدی القرآن عن ملک سائقه
- کتاب العتق وفیه مقاصد: المقصد الأول: فی بیان فضله وشرفه وثمرته
- رابعها: القصد
- صحة الجمع بین الفاطمیتین
- الوکالة فی الطلاق
- یتأکد العتق فی شهر رمضان سیما العشر الأواخر منه وعشیة عرفة ویومها
- فی جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض فی أن المتعة لا یقع بها طلاق
- فی تحقیق ما یختص به الرق
- الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فی عدم انعقاد النکاح بعبارة الصبی ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغیره
- الأول: أن تکون زوجة
- فی أنه لو دفع المدیون عروضا " عما فی ذمته من غیر مساعرة یحتسب بقیمتها یوم القبض
- فی ثبوت التوارث بعقد المتعة
- الثانی: أن یکون العقد دائما "
- فی النقد والنسیئة
- فیما لو ادعی الرجل أو المرأة الزوجیة وأنکر الآخر
- الأخبار الواردة فی غنیمة أهل الحرب
- الرابع: أن یعین المطلقة
- حکم الملتقط من دار الحرب
- المسألة الأولی: فی سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصیغة، وفیها فروع أربع
- فی حکم إذا جحد المدیون المال ولا بینة للمدعی
- جواز اشتراط الخیار فی الصداق وعدم جواز اشتراطه فی العقد
- عدم وجوب قبول الغیر النظر فی الوقف
- فی الجمع بین الاخبار المختلفة فی مدة التربص
- فی القول من أن العدة طهران
- فی أنه یستحب ان یکون حسن القضاء
- فیما یتفرع علی القول بوجوب التربص
- فی أنه یستحب احتساب هدیة الغریم من دینه
- اختلاف الأصحاب فی الوقف علی الکافر
- حکم القران فی الطواف
- حکم الطلاق من غیر تربص لو خرج فی طهر لم یقربها فیه
- فی انه یجب علی المدیون دفع جمیع ما یملکه فی الدین مع طلب صاحبه
- هل یشترط تعیین المعتق والمقصد إلیه معینا؟
- فی السلف
- الرکن الثالث: الصیغة
- فی أقسام البیع
- المسالة الثانیة: فی شرائط المعتق المباشر
- الفصل الرابع فی نکاح الإماء لا یجوز للعبد ولا للأمة أن یعقدا علی أنفسهما نکاحا إلا بإذن السید
- الوقف علی المؤمنین
- فی أحکام السلف
- أن العقل والتمیز من شرائط المعتق المباشر
- أن القصد والاختیار من شرائط المعتق المباشر
- أن نیه التقرب إلی الله تعالی من شرائط المعتق المباشر
- فی تحریم بیع السلاح من أعداء الدین
- فیما لو کان الأبوان مملوکین
- المسألة الثالثة: فی شرائط المعتق
- فی المرابحة والمواضعة
- ان الأب والجد هل لها ولایة النکاح علی البکر البالغة الرشیدة أم لا؟
- فیما قاله الشیخ من وقوع الطلاق بغیر العربیة
- فی عدم وقوع الطلاق بالکتابة من الغائب القادر علی اللفظ
- خیار المجلس
- فیما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السید ودخل بها قبل رضاه
- الوقف علی قومه وعشیرته
- فی جواز عتق ولد الزنا وعدمه
- فی اختلاف الأصحاب فی وقوع الطلاق بالتخییر، والاخبار الواردة فی الباب
- المسألة الرابعة: لو شرط المعتق فی عتقه علی المملوک شرطا سائغا وفیها فروع ثلاث
- خیار الحیوان
- فیما لو ادعت المرأة الحریة فتزوجها الحر من غیر علمه بفساد دعواها
- فی أحکام دین العبد
- لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
- فی تقریب عدم وقوع الطلاق بالتخییر بوجوه
- الأول: نذر عتق أول مملوک یملکه فاتفق ملکه جماعة دفعة واحدة
- الجمع بین الأخبار الواردة فی المقام
- تفریعات علی القول بالتخییر
- الثانی: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وکان ما تلده مملوکا له فولدت توأمین
- استدلال القائلین باستمرار الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- الثالث: لو أعتق بعض ممالیکه فقیل له: هل أعتقت ممالیکک؟ فقال نعم
- إن الأب والجد متی کانا متصفین بشرائط الولایة فهل الولایة لهما أو لها؟
- حکم متعة الصغیرة
- سقوط اعتبار رضا الولی إذا عضلها عن النکاح
- فیما لو تزوجت الحرة بالعبد الغیر المأذون له فی التزویج
- الاخبار الدالة علی وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث ونقل قولین فی المسألة
- المسألة الخامسة: لو نذر کل عبد قدیم أو أوصی بعتقه کذلک
- (البحث الثالث) فی المکاسب المباحة وهی ما عدا الامرین المتقدمین فی البحثین الأول والثانی
- المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملکه
- الأقوال الأربعة فی تحقق ملک العامل
- المسألة السابعة: من أعتق بعض الممالیک وله مال بناء علی أن المملوک یملک شیئا
- اختلاف الأصحاب فی ولایة الوصی عن الأب أو الجد لتزویج الصغیرة
- المسألة الثامنة حکم من أوصی بعتق ثلث ممالیکه
- فیما لو تزوج أمة بین شریکین ثم اشتری حصة أحدهما
- فی تصریح الأصحاب علی إلزام المخالفین بما الزموا به أنفسهم
- نقد الأقوال المذکورة فی ولایة الوصی
- المسألة التاسعة: من اشتری أمة بثمن مؤجل نسیة ولم ینقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم یخلف سواها
- خیار التأجیر
- فیما لو أعتقت الأمة وکانت تحت عبد
- فی عدم لزوم العلم التفصیلی بالمطلقة وکفایة العلم فی الجملة
- المسألة العاشرة: لو أوصی شخص بعتق عبده فخرج من الثلث
- المسألة الحادیة عشرة: لو أعتق المالک مملوکه عن غیره بإذنه
- أقوال العلماء فی وقت انتقال المالک إلی الامر، وهی خمسه
- فی أحکام الخیار
- فی بیان ما تتحق به العدالة هنا
- المسألة الثانیة عشره: لو نذر عتق العبد المقید
- حکم الأجنبی الذی یحل عبد غیره المقید، وفیه أقسام ست
- المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء فی مرض الموت ولیس له مال سواهن
- المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبید فی مرض الموت ولم یملک غیرهم بناء علی أن المنجزات من الثلث
- هل حل الطیب للقارن والمفرد مشروط أم لا
- الفائدة الثانیة: من أعتق عبدا وعلی العبد دین
- الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلی العبد دین
- الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم یعلم بموته ولا بحیاته
- الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلی ولم ینص علی ولدها بالعتق
- الفائدة السادسة: فی مسنونات العتق ومکروهاته عند مباشرته
- فیما لو اشتری أمة نسیة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه
- فی عدم قبول شهادة النساء فی الطلاق
- یجوز تعدد کل من العامل والمالک
- المقصد الثانی: فی أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعی
- الثانی: الطلاق السنی البائن
- الثالث: الطلاق الرجعی العدی
- الرابع: الطلاق السنی بالمعنی الأخص
- قد تکاثرت الاخبار بتقسیم الطلاق إلی طلاق العدة وطلاق السنة
- العیب وأحکامه
- الجمع بین الأخبار الواردة فی المقام
- البحث الأول: فی حکم عتق بعض المملوک
- الاخبار الواردة فی بیع الأمة ذات البعل
- نقد کلام صاحب المسالک فی المقام
- فیما لو بیع العبد وتحته أمة
- أقوال العلماء فی مسألة عتق أحد الشریکین حصته فی العبد المشترک
- فی بقیه شروط السرایة
- عدم اعتبار کون الأرض ملکا لأحدهما
- فی ما احتج الشیخ به علی القول بالتفصیل
- فی تناول الزوجة من مال زوجها
- فی الجمع بین أخبار الباب
- فی فروع المسألة:
- الفرع الأول: فی وقت انعتاق نصیب الشریک مع اجتماع شرائط السریة، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة علی هذه الأقوال
- فی جواز تناول المارة من الثمرة وشرائط ذلک
- الربا
- الفرع الثانی: لو کان المملوک بین ثلاثة وأعتق اثنان
- الأخبار الواردة فی المقام
- الفرع الثالث: لو هرب المعتق
- الفرع الرابع: بیان المراد من الیسار فی الباب
- الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ینفق علیه
- الفرع السادس: لو أوصی بعتق بعض عبده أو بعتقه ولیس له غیره
- لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها
- فی أن المریض بالنسبة إلی الثلث کالصحیح فی الکل
- هل یجب علی المشتری مع إکمالها العدة أن یستبرءها زیادة علی العدة؟
- الفرع السابع: لو ادعی کل واحد من الشریکین علی صاحبه بعتق نصیبه وإنکار صاحبه
- التسلیم
- الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبید
- الرد علی من یقول باستحباب استیذان المرأة الثیبة أباها فی العقد
- الأولی: أن من ملک أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا علیه
- فی عدم انحصار النکاح بملک الیمین فی عدد بخلاف نکاحهن بالعقد
- فی وجه جمع الشیخ فی المقام
- فیما لو بیعت الأمة ولها زوج
- الثانیة: لو ملک الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ینعتق علیهما بالنسب
- لو مضت المدة والزرع باق
- الثالثة: أنه ینعتق بعضه کما ینعتق جمیعه بالملک
- الرابعة: عدم جواز شراء المولی علی الطفل والمجنون من ینعتق علیهما بالقرابة
- الخامسة: لو اشتری الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهی حامل بنت أو وهبت لها
- ان النسب یثبت بالنکاح الصحیح وإن حرم لعارض
- أصالة الصحة والفساد فی المعاملات
- السادسة: لو اشتری الوکیل بعض من ینعتق علی موکله جاهلا بالنسب
- الأولی: فی عوارض آفات البدن
- فی کراهة الطلاق للمریض
- فی اعتبار صیغة النکاح التحلیل
- الثانیة: فی بیان عتق من مثل به مولاه
- أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن
- إذا استأجر أرضا " مدة معینة لیغرس فیها ما یبقی بعد المدة غالبا "
- الثالثة: فی إسلام المملوک فی دار الحرب سابقا علی مولاه
- الرابعة: أن انحصار الإرث فی العبد موجب لعتقه
- المقصد السابع: فی بیان العتق بالتدبیر
- فیما لو أحل السید أمته لحر وحصل من التحلیل ولد
- فی تعلیق التدبیر
- الأول: صیغة التدبیر
- لو طلق المریض الأمة والکتابیة طلاقا " رجعیا "
- صحة عقد المزارعة بین الثلاث والأربع
- الفصل الأول: فی المحلل وشروطه
- لو ادعی الزارع العاریة وانکر المالک وادعی الحصة والأجرة
- الثانی: شرائط المدبر
- الثالث: فی أحکام المدبر والمدبرة
- الرابع: لو حملت المدبرة بمملوک بعد التدبیر
- هبة الزوجین للآخر
- لو وقع التحلیل علی ما دون ثلاث طلقات
- الخامس: لو دبرها ثم رجع فی تدبیرها فأتت بعض المدبر
- فی الاستدلال علی أن التحلیل لم یهدم الطلاق الأول
- وجوه أجوبة الشیخ عما نقله من أدلة هذا القول
- السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد
- الثامن: لو دبر الکافر عبده الکافر ثم أسلم العبد
- التاسع: فی صحه التدبیر لمن تعذر علیه النطق
- العاشر: فی بیان حقیقة التدبیر
- فی حصول التحلیل بالذمی کالمسلم
- الحادی عشر: فی فسخ التدبیر
- لو کانت تحته أمة فطلقها تطلیقتین ثم إنه اشتراها
- فی بیع المدبر
- الأخبار الدالة علی تأجیل العنین سنة بعد ظهور العنن
- فی أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمکان إتیانه النساء
- فی وقوع التحلیل من الخصی
- الثانی عشر: لو مات المولی أو غیره ممن علق علیه التدبیر
- فی قبول قول المرأة فی موت الزوج وعدمه
- الثالث عشر: لو دبر المالک عبده وعلیه دین مستوعب للحرکة
- قبول قول منکر الاقباض وإن أقر بالهبة
- الرابع عشر: فی أحکام تدبیر بعض العبد
- الرهن فی عقد الرهن
- فی أن عیوب المرأة سبعة
- الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبیر
- الفصل الثانی: فی الرجعة
- السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبیره علی مورث غیره مولاه
- السابع عشر: فی کسب المدبر بعد موت مولاه
- التاسع عشر: فی اجتماع التدبیر والمکاتبة، وفیه مسائل
- الثانیة: لو دبره ثم کاتبه
- العشرون: فی تدبیر الحمل
- الحادی والعشرون: فی رجوع البائع والزوج فی التدبیر بعد بیعه أو جعله صداقا وفیه فروع أربع
- لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحیض
- الثالث والعشرون: فی شراء الجاهل بالتدبیر للعقد المدبر
- الرابع والعشرون: ما لو دبر المریض عبدا تجتمع فیه قیود أربعة، وفیه مقدمات خمس
- فی عد الرتق من علة العیوب الموجبة للخیار
- فی ذکر من عد المحدودة فی الفجور من عیوب النساء
- الأولی: فی معنی المکاتبة شرعا ولغة
- الاخبار الدالة علی أن الاشهاد علی الرجعة یثبت الزوجیة
- الثانیة: فی حکم المکاتبة
- بیان أوصاف السهم عند الإصابة للغرض
- الحجر فی أسباب الحجر
- الثالثة: فی بیان حقیقة المکاتبة
- الرابعة: فی صیغة عقد المکاتبة
- الخامسة: فی اشتراط الاجل فی المکاتبة وعدمه
- الأوصاف المطلوبة فی المرضعة والأخبار الواردة فی هذا المقام
- السادسة: فی شروط المکاتبة باعتبار المعاقدین وغیرها
- فی قوله ساقیتک علی هذا الحائط بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الآخر بالثلث
- الجمع بین الأخبار الواردة فی المقام
- أن المقصد إلی المکاتبة شرط فیها
- فی اشتراط کون العوض دینا معلوما
- فی أحکام الحجر علی المفلس
- فی اشتراط البلوغ وکمال العقل فی المملوک
- الدعاء بالمأثور حین الوقوف بعرفات
- فی کیفیة اشتراط الاجل فی المکاتبة
- فی عدم اشتراط العین فی العوض
- فی اشتراط المعلومیة فی العوض
- أولا: السفیه
- فی جواز کتابه العبد المشترک بین اثنین فصاعدا
- الفصل الثالث: فی العدد وفیه مقامات:
- لو شرط علی العبد فی عقد المکاتبة کفالة کل منهم لصاحبه
- السابعة: لو دفع المکاتب ما علیه من المال قبل الأجل
- حکم وقوع الرد بعد الموت والقبول وقبل القبض
- التاسعة: فی موت المکاتب فی المکاتبة المشروطة
- انتقال حق قبول الوصیة إلی ورثة الموصی له لو مات
- ثانیا: المفلس
- العاشرة: لو وجب علیه بعد المکاتبة وانعتاق بعضه حد
- المقام الثانی: فی المستقیمة الحیض وفی معنی القرء
- الحادیة عشرة: فی عدم جواز تصرف المولی فی مال المکاتب
- الاخبار الدالة علی أن المطلقة تبین عند الحیضة الثالثة
- الثانیة عشرة: فی عدم جواز التصرفات الناقلة للمکاتب بغیر إذن مولاه
- هل للفحل أن ینکح فی اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
- الثالثة عشرة فی لزوم کل شرط یشترطه المولی علی المکاتب ما لم یکن مخالفا للشریعة
- الرابعة عشرة: فی حکم حمل الأمة المکاتبة
- الضمان
- لا ولایة للام مطلقا
- الخامسة عشرة: فی حکم فطرة المکاتب وکفارته
- السادسة عشرة: فی حکم کسب المملوک إذا ملک نصف نفسه
- الثامنة عشرة: فی جواز إعانة المکاتب منه زکاه مولاه
- الاخبار الواردة فی المقام
- بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفین
- التاسعة عشرة: لو کان اثنین فی صفقة أو صفقتین ثم أقر باستیفاء نجوم أحدهما
- حکم الصور الخمسة إذا کان الرضاع لاحقا "
- العشرون: فی حکم بیع مال الکتابة
- الحادیة والعشرون: لو زوج المولی بنته من مکاتبه ثم مات المولی وملکته
- الثانیة والعشرون: لو تنازع السید والکاتب فی قدر مال الکتابة أو فی المدة أو فی النجوم
- الثالثة والعشرون: لو وجد السید ببعض النجوم المقبوضة أو جمیعها عیبا
- الرابعة والعشرون: لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال الکتابة
- اشتراط أن لا یکون الموصی به زایدا " عن الثلث
- لو مات المکاتب المشروط قبل قسمة ما فی یده
- الخامسة والعشرون: لو تعلقت المکاتبة ببعض الرقبة
- السادسة والعشرون: فی تصرفات المکاتب
- السابعة والعشرون: فی معامله المولی مع المکاتب له
- الثامنة والعشرون: لو اشتری المکاتب أباه
- التاسعة والعشرون: لو جنی المکاتب علی موالیه عمدا
- جواز امتلاکه إذا کان ینعتق علیه
- فی أقسام جنایة العبد المکاتب
- حکم ادعاء أحد الزوجین الرضاع المحرم
- الثلاثون: فی عدم صحة الوصیة برقبة المکاتب
- الحادیة والثلاثون: لو قتل المکاتب
- شرائط الکفالة وأحکامها
- الثانیة والثلاثون: ما یترتب علی لزوم المکاتبة من جهة المولی
- فیما ذهب إلیه المرتضی فی المقام
- فی أن المهر إذا ذکر فی العقد فلابد من تعیینه لیخرج عن الجهالة
- الثالثة والثلاثون: لو أوصی بعتق المکاتب فمات ولیس له سواه
- صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
- الأولی: یتحقق به الاستیلاد
- الثانیة: فی اشتراط حریة الولد فی تحقق الاستیلاد
- الرابعة: فی عدم اشتراط کون الأمة المستولدة خالصة للمستولد
- فی أحکام الصلح
- الخامسة: هل یجوز للمولی بیع أم ولده لو کان ولدها حیا؟
- السادسة: فی حکم أم الولد لو مات ولدها قبل أبیه
- السابعة: لو مات مولی أم الولد وولدها حی
- لو طلقت فی أثناء الشهر
- لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة
- فی التعدی عما اذن له فی الإجارة
- الثامنة: لو أوصی السید لام ولده بمال
- فی نقل کلمات الأصحاب فی المقام
- العاشرة: فی ذکر روایة شاذة فی المقام
- لو کانت حاملا باثنین فولدت واحدا "
- المجلد 2
- اشارة
- المسألة الأولی: فی معنی الاقرار لغة
- المسألة الثانیة: فی بیان الالفاظ الدالة علی الاقرار صریحا
- لو علقه علی شرط فقال: لک علی کذا إن شئت
- فی الرد علی التوجیه المزبور
- المسألة الرابعة: لو قال: لی علیک ألف فقال: نعم أو أجل أو..
- فی کسب الصرف
- فی صیغ الاقرار
- الفوائد والغایات المترتبة للنکاح
- أن الاقرار بالاقرار إقرار
- لو قال: ملکت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
- لو قال: لک علی ألف إن شاء الله تعالی
- المسألة الأولی: فی حکم إقرار الوکیل بما لا یقدر علی إنشائه بما هو وکیل فیه
- المسألة الثانیة: لو ادعی أنه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه
- المسألة الثالثة: من المحجور علیه المجنون
- فی حکم إقرار السکران وشارب المرقد
- المسألة الرابعة: من المحجور علیه المکره
- لو ادعی الاکراه حالة الاقرار
- قی حکم إقرار العبد
- لو أقر العبد بالحریة
- المسألة الأولی: فی بیان انتفاء الاقرار فی حق من لیس له أهلیة التملک
- لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلی الوصیة أو إلی المیراث
- لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طریق وعزاه إلی سبب صحیح شرعی
- المسألة الثانیة: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التکذیب من المقر له
- لو أنکر المقر له ببعد
- لو أقر لعبد الغیر بنکاح أو تعزیر قذف فکذبه السید
- المسألة الأولی: لا یشترط فی المال العلومیة
- المسألة الثانیة: أن یکون المال ملکا للمقر حالة الاقرار
- لو قال: له فی میراث أبی مائة
- لو أقر بحریة عبد فی ید غیره
- المسألة الأولی: إلزام المقر بتفسیر ما أبهمه فی إقراره
- لو قال: غصبته شیئا وفسره بالخمر والخنزیر
- لو قال: أردت نفسه
- المسألة الثانیة: لو امتنع المقر من التفسیر
- المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسیر
- المسألة الخامسة: لو قال: له علی مال وفسره بالقلیل أو الکثیر
- المسألة السادسة: لو قال: له علی مال أکثر من مال فلان وفسره بالعدد
- المسألة السابعة: لو قال: لی علیک ألف دینار فقال: علی أکثر من ذلک
- جواز توکیل أهل الزکاة والخمس فی قبضهما وعدمه
- المسألة الثامنة: فی أن لفظ (کذا) من الالفاظ المبهمة
- لو قال: له کذا وکذا درهم
- المسألة التاسعة: لو قال: له علی ألف ودرهم أو درهمان
- لو قال: له علی ألف وثلاثة دراهم
- المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمکیل والذهب والفضة
- المسألة الحادیة عشرة: فی أن صیغ الجمع من الالفاظ المبهمة
- المسألة الثانیة عشرة: لو قال: علی ما بین درهم وعشرة
- لو قال: له درهم فی عشرة ولو یرد الضرب والحساب
- لو قال: أسلمتها فی دینار فصدقه المقر له
- لو قال: له عندی جاریة وجاء بها وهی حامل
- لو أقر له بألف فی کیس معین
- المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له فی هذا العبد ألف
- لو قال: له فی هذا المال أو میراث أبی ألف
- لو قال: له علی درهم ودرهمان
- لو قال: له علی درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلک
- لو شهد واحد بإقرار بتاریخ وآخر بتاریخ
- المسألة السادسة عشرة: لو کانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له
- لو أقر لزید فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فکذبه زید
- المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزید أو لحائط
- المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف فی المقام
- القاعدة الثانیة: أن الاستثناء المتکرر بحرف العطف یعود إلی المستثنی منه
- القاعدة الرابعة: فی حکم الاستثناء من الجنس
- القاعدة الخامسة: فی حکم الاستثناء المستوعب.
- المسألة الثانیة: لو قال: له علی عشرة إلا تسعة
- لو قال: له علی ألف إلا درهمان
- المسألة الثالثة: لو قال: له علی ألف درهم إلا ثوبا
- لو قال: له علی درهم ودرهم إلا درهما
- لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمین
- لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمین
- لو قال: له عشره إلا درهم
- المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفی العادی فی الاستثناء
- الأول: لو عطف ب (بل) بعده
- لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فیهما
- لو عطف ب (لکن)
- لو قال: غصبته من ید زید بل من عمرو
- لو قال: لزید وعمرو نصفین بل لخالد
- لو قال: هذا لزید وغصبته من عمرو
- الثانی: البدل
- لو قال: له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر أو ثمن مبیع هلک قبل قبضه
- لو قال: له علی ألف من ثمن مبیع ثم سکت ثم قال: لم أقبضه
- لو قال: له ألف مؤجلة أو زیوف أو ناقصة
- لو قال: ابتعت بخیار أو کفلت بخیار
- الأولی: لو قال: له عندی دراهم ودیعة
- الثانیة: لو قال: له علی ألف ودیعة
- الثالثة: لو قال: لک علی ألف وأحضرها
- لو قال: لک فی ذمتی ألف وجاء بها
- لو قال: أودعنی مائة فلم أقبضها وأقرضنی مائة فلم آخذها
- فی شرائط صحة الاقرار بالولد
- لو نفی نسب ولد باللعان واستلحقه آخر
- الأخبار الواردة فی المقام
- الاخبار الدالة علی أن الولد لو کان معروف النسب وأقر به غیر أبیه لم یورث من المقر
- المسألة الثانیة: هل حکم المرأة بإقرارها بالولد حکم الرجل فی الشرائط أم لا؟
- المسألة الثالثة: لو مات الصغیر
- المسألة الرابعة: هل یشترط التصدیق من الولد الکبیر عند إقرار الأب لو کان أهلا لذلک؟
- لو أقر ببنوة ولد إحدی أمته وعینه
- هل یقبل تعیین الوارث؟
- المسألة الثانیة: لو أقر بوالد وأخ أو غیر هما ولا وارث له وصدقه المقر به.
- لو کان الاقرار ببنت
- لو شهد الاخوان بابن للمیت وکانا عدلین
- المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولی منه بالإرث
- فی الأخبار الواردة فی المقام
- لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنکر الثانی
- المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوین بزوج لذات الولد
- هل یغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تکذیب؟
- المسألة العاشرة: لو کان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام
- المسألة الثانیة عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت المیت الأخری فصدقته الأخری
- لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما
- المسألة الثالثة عشرة: لو ترک المیت ولدین واحد منهما کافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر
- لو أقر أحد الولدین بابن وأنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق بالاقرار
- المسألة الأولی: لو أقر أحد الورثة بدین علی المیت لاحد الاشخاص وکان له مشارک فی الترکة
- المسألة الثانیة: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبیده
- المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدین أو عین لاحد رجلین ولم یعینه حتی مات
- الأخبار الواردة فی المقام کتاب الجعالة وفیه مطالب:
- المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الایقاعات؟ وفیه مسائل
- المسألة الأولی: حکم الجعالة علی کل مقصود محلل عند الشارع
- المسألة الثالثة: فی ما یعتبر فی الجاعل والعامل فی الجعالة
- اختلاف الأصحاب فیما یعتبر من الشرائط فی العامل
- المسألة الرابعة: فی حکم الجعالة من حیث اللزوم والجواز
- فی الفرق بین الجعالة والإجارة
- فی ما یتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شیء لو کان عدم إمکان العمل من قبل العامل
- (منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل
- المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة علی عمل معین بأخری وزاد فی العوض أو نقص
- الأخبار الواردة فی المقام والبحث فیها
- المسألة الأولی: لو عین المالک الجعل أو لم یعینه
- روایة مسمع بن عبد الملک فی المقام
- المسألة الثانیة: لو استدعی الرد ولم یبذل أجرة
- الأخبار الدالة علی اشتراط إباحة العمل
- لو جعل لکل واحد من جماعة جعلا معینا
- تتمه: لا تصیر الأمة فراشا بالملک
- المسألة السادسة: لو جعل جعلا معینا علی رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- المسألة الثانیة: لو اختلفا فی قدر الجعل مع اتفاقهما علی الجنس والوصف، وفیه أقوال خمسة:
- القول الأول والثانی والثالث والرابع فی لمسألة
- القول الخامس فی المسألة
- المسألة الثالثة: لو اختلفا فی السعی وعدمه کتاب الایمان
- الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
- المسألة الأولی: فی أن الحلف والیمین والایلاء والقسم ألفاظ مترادفة
- الأخبار الدالة علی کراهة الیمین مع الصدق وحرمته مع الکذب
- حرمة الیمین الکاذبة إلا ضرورة أو تقیة
- الأخبار الواردة فی المقام
- الأخبار المجوزة للیمین الکاذبة للتقیة
- الثانی: فی نفقة البهائم المملوکة
- فی مندوبات اللعان
- المسألة الثانیة: فی ما تنعقد به الیمین
- أقسام ما تنعقد به الیمین
- اعتراض الشهید الأول علی التقسیم المذکور والجواب علیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
- لو أکذب نفسه فی أثناء وبعد اللعان
- حکم الیمین بالکواکب وبالأشهر الحرم وبمکة وبالکعبة وبالحرم ونحوها
- حکم استحلاف الکافر بغیر الله
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله
- المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ینطق بالجلالة
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله
- الاخبار الواردة فی المقام
- ثالثها: الاختیار
- المسألة السادسة: لا تنعقد الیمین إلا بالنیة
- حکم یمین الغضب والاکراه والاجبار ومع السهو ومع النسیان وما اضطر الیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة السابعة: حکم الیمین بالبراءة
- حکم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
- المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشیئة یوقف الیمین عن الانعقاد
- الأخبار الدالة علی استحباب الاستثناء حالة الیمین
- شرائط الاستثناء فی الیمین
- الأخبار الواردة فی المقام
- اخبار الأصحاب فی جواز استثناء المشیئة فی غیر الیمین من العقود والایقاعات
- المسألة التاسعة: فی بیان الحروف التی یقسم بها والأسماء القائمة مقامها
- لو حذف حرف القسم
- لو قال: ها الله وأیمن الله وأیم الله
- حکم اشتراط الاسلام والایمان فی الحالف لو حلف الله
- تفصیل العلامة فی المقام
- حکم کفارة الکافر لو حنث فی یمینه
- المسألة الحادیة عشرة: حکم یمین الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوک مع سیده
- الثانی: أن یکون العقد دائما "
- المسألة الثانیة عشرة: حکم الیمین علی الفعل الماضی
- کفارة الیمین الغموس وما ورد فی ذلک من الاخبار
- فی شرائط متعلق الیمین
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم الملتقط من دار الحرب
- حکم الأولویة فی المباح
- حکم الیمین علی فعل الغیر
- المسألة الثالثة عشرة: حکم الیمین فی المستحیل
- المسألة الرابعة عشرة: حکم الیمین حال الغضب أو مع الاکراه أوفی معصیة
- المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا علی العلم
- الأخبار الدالة علی جواز الیمین الکاذبة حال الاضطرار
- المسألة السادسة عشرة: من حلف یمینا ثم رأی مخالفتها خیرا من الوفاء
- المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا یشرب من لبن عنز ولا یأکل من لحمها
- المسألة الثامنة عشرة: لو حلف علی نحر ولده أو علی ترک الصلح بین الناس
- (منها) من حلف لغریمه أن لا یخرج من البلد إلا بعلمه وکان علیه فی ذلک ضرر
- حکم القران فی الطواف
- (منها) من حلف علی ضرب عبده
- (منها) من حلف علی فعل أمر متعذر
- (منها) حکم الاقتصاص من المنکر قبل الیمین وبعدها
- (منها) من حلف ونسی ما قال
- (منها) جواز حلف الوارث علی نفی مال المیت مع وجوده
- (منها) تحریم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة علیهم السلام
- جواز تحلیف الظالم بالبراءة
- (منها) حکم الحلف برب المصحف
- (الأولی) لو حلف أن لا یأکل طعاما اشتراه زید فاشتری زید وعمر وطعاما صفة واحدة
- (الثانیة) لو حلف علی ما اشتراه زید فاشتری طعاما منفردا أو اشتری عمرو طعاما کذلک ثم اختلطا فأکل منه الحالف
- (الثالثة) لو حلف أن لا یأکل تمرة معینة فاختلطت بتمر
- (الرابعة) لو حلف أن یأکل هذا الطعام غدا فأکله الیوم
- الصور المحتملة فی المقام
- فی تحریم بیع السلاح من أعداء الدین
- (الخامسة) لو حلف أن لا یشرب من ماء الفرات وفعل
- (السابعة) لو حلف أن لا یأکل لحما وأطلق
- (العاشرة) لو حلف أن لا یأکل سمنا فأطلق فأکله مع الخبز
- (الحادیة عشرة) لو قال: لا أکلت من هذه الحنطة فطحنها دقیقا أو سویقا
- فیما قاله الشیخ من وقوع الطلاق بغیر العربیة
- (الثالثة عشرة) لو حلف أن لا یأکل بسرا فأکل منصفا ونحوه
- (الرابعة عشرة) لو حلف أن لا یأکل فاکهة فأکل واحدة
- (الخامسة عشرة) لو حلف أن لا یأکل الادم أو یأکله
- لو قال: لا شربت ماء هذا البئر
- (السابعة عشرة) لو قال: لا أکلت هذین الطعامین فأکل أحدهما
- (التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لک ماء من عطش
- (العشرون) لو حلف علی فعل مستدیم
- لو قال: لا سکنت هذه الدار وهو ساکن بها
- فی بیان التطبیقات فی المقام
- لو حلف أن لا أدخل بیتا فدخل بیت أهل الحضر أو بیت البادیة
- (الثانیة والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زید ولا کلمت زوجته ولا است خدمت عبده
- فی أن التحریم بالیمین تابع للملک وللزوجیة بالفعل
- لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وکان دار سابقا
- (الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أکلت أو لا لبست اقتضی ذلک التأبید
- استثناء الوصیة من الحکم المزبور
- لو حلف لأبیعن فباع ببیع فاسد
- (الخامسة والعشرون) لو حلف لا یفعل لم یتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
- فی حکم حلف السلطان ونحوه
- مناقشة المصنف لکلام الشیخ فی المبسوط
- حکم متعة الصغیرة
- المسألة الأولی: لو حلف أن لا یتکلم فقرأ القرآن عامدا عالما
- (الثامنة والعشرون) فی أن الحنث یتحقق بالمخالفة اختیارا
- الاخبار الدالة علی وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث ونقل قولین فی المسألة
- هل تنحل الیمین بالمخالفة وإکراها أو نسیانا أو جهلا کتاب النذر وفیه مطالب:
- الشرط الأول: البلوغ والرشد
- الشرط الثانی: الاسلام
- الشرط الثالث: إذن الزوج لو کان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات
- الاستدلال علی اشتراط إذن الزوج فی النذر
- الشرط الخامس: القصد والنیة فی حالة النذر
- الضابط فی المنذور به کونه طاعة
- الأخبار الواردة فی المقام
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثانیة: فی ما یتعلق بصیغة النذر
- الاستدلال علی تحدید صیغة النذر
- المسألة الثانیة: فی الصور المحتملة فی المقام
- المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغیر شرط
- المسألة الخامسة: لو کان المنذور به مطلقا
- لو نذر العبادة مطلقا
- الأخبار الواردة فی المقام
- لو نذر الشیء الکثیر أو الخطیر أو الجلیل
- المسألة الثالثة: فی حکم نذر صوم یوم لا یتمکن منه
- کلمات بعض الأصحاب فی المقام
- الوجوه المحتملة ما فی لو التزم عبادة وأطلق تسمیة الملتزم
- لو اتفق ذلک یوم عید
- المسألة الرابعة: لو وجب علی ناذر ذلک الیوم صوم شهرین متتابعین فی کفارة.
- الثالث: تقدیم النذر
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة السادسة: حکم من نذر صلاة
- الفرق بین تعیین الوقت وتعیین المکان
- کلام ثانی الشهیدین فی المقام
- المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشیا له
- أحدها: فی بدأته
- ثانیها: فی نهایته
- المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشی راکبا
- المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشی
- الأخبار الواردة فی المقام
- الثانی: الطلاق السنی البائن
- لو نذر الحج راکبا فمشی
- لو نذر المشی وکان فی السفینة والمعبر
- لو قال: فلله علی أن أمشی إلی بیت الله لا حاجا ولا معتمرا
- لو قال: أن أمشی واقتصر علی ذلک
- لو أخر الأب الفعل إلی أن بلغ الولد
- المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن یحج ولم یکن له ماله فحج نائبا عن غیره
- الثانیة: أن یعین الهدی ولا یعین المکان
- الثالثة: أن یطلق الهدی والمکان
- المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن یهدی إلی بیت الله الحرام دون النعم
- دلیل القول المشهور فی المقام
- حکم التفرقة بالهدی
- لو نذر أن یهدی بدنة
- لو صام سنة علی التوالی
- لو شرط التتابع فی السنة
- لو نذر صوم شهر متتابعا
- لو أفطر فی بعض الأیام لغیر عذر أو مع عذر، وفیه قولان
- المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر
- لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغیر عذر
- المسألة التاسعة عشرة: فی حکم نذر المعصیة
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثانیة والعشرون: لو نذر أن یتصدق بدراهم من فضة وصیرها ذهبا
- المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا علی شرط ثم علی بوقوع الشرط قبل النذر
- المسألة الخامسة والعشرون: لو کان المنذور مرجوعا ولو مکروها
- حکم من نذر أن یتصدق بجمیع ماله
- الاشکال علی نذر التصدق بجمیع المال ودفعه
- المسألة السادسة والعشرون: فی بیان حکم العهد وبیان مشروطه ومتعلقة
- الأخبار الدالة علی إلحاق العهد بالیمین أو نذر
- فی أن العهد لا ینعقد إلا بالنطق
- کلام بعض الأصحاب فی المقام
- کتاب الکفارات وفیه مقاصد: المقصد الأول: فی ضبط الکفارات وبیان أقسامها، وفیه مسائل:
- المسألة الأولی: فی عدد أقسامها
- فی کفارة قتل الخطأ
- فی ما ذهب إلیه الصدوق فی المقام
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثالثة: فی کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الرابعة: فی کفارة من أفطر یوما نذر صومه
- الأخبار الواردة فی المقام
- المناقشة فی بعض روایات المسألة
- الرابعة: عدم جواز شراء المولی علی الطفل والمجنون من ینعتق علیهما بالقرابة
- المسألة الخامسة: فی کفارة خلف العهد
- المسألة السابعة: فی کفارة قتل المؤمن عمدا ظلما
- المسألة الثامنة: فی کفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الایمة (ع)
- المسألة التاسعة: فی کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب
- المسألة العاشرة: فی کفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب فی المصاب
- المسألة الحادیة عشرة: فی کفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف اللیل
- المسألة الثانیة عشرة: فی کفارة من تزوج امرأة فی عدتها
- المسألة الأولی: فی العتق
- الطعن فی دلیل المشهور بوجوه
- المراد من الایمان الاسلام
- فی الأخبار الدالة علی اشتراط الایمان الخاص
- فی إسلام الأخرس
- حکم إسلام المسبی من أطفال الکفار
- المسألة الثالثة: یشترط فی العتق السلامة من العیوب الموجبة للعتق
- حکم المتولد بالزنا من کافرین
- حکم المتولد بالزنا من مسلم تام الملک
- حکم عتق المکاتب المطلق والمشروط
- حکم عتق الآبق لو لم یعلم موته
- المسألة الرابعة: لو أعتق نصفین من عبدین مشترکین
- لو أعتق شقصا من عبد مشترک
- لو تبرع عنه بالعتق من غیر سؤال
- الفرق بین التبرع عن المیت وعن الأجنبی
- الاختلاف فی زمان انتقال الملک وفیه أقوال خمسة
- المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه فی لکفارة
- المسألة السابعة: اشتراط نیة القربة فی العتق
- المسألة الثامنة: اعتبار نیة التعیین لو اجتمعت أجناس التعیین لو اجتمعت أجناس مختلفة
- فی معنی اتحاد الجنس
- إشکال المحقق فی المقام والجواب عنه
- لو کان علیه کفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناویا الکفارة مطلقا
- لو علم أن فی ذمته عتق رقبة وشک فی سببه
- المسألة الحادیة عشرة: لو اشتری أباه أو غیره ممن ینعتق علیه ونوی به التکفیر
- الفرق بین العتق بالقرابة والعتق المشترک
- لو رد المالک العوض بعد قبضه
- کلام بعض الأصحاب فی المقام
- المسألة الثالثة عشرة: فی ما یتحقق به العجز للمکلف
- لو لم یملک عین الرقبة وملک ثمنها وقدر علی شرائها
- لو لم یملک الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة
- المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز فی الکفارة المرتبة
- فی ما یتحقق به التتابع فی صیام الشهرین
- حکم الاخلال بالمتابعة
- المسألة الخامسة عشرة: فی المواضع التی تقطع الصوم ولا تقطع التتابع
- فی المواضع المختلف فی قطع التتابع بها
- المسألة السادسة عشرة: فی بیان الاطعام وأحکامه وفیها مواضع:
- أحدها: فی قدره وکمیته، والأخبار الواردة فی ذلک
- ثانیها: فی المصروف إلیه، والأخبار الواردة فی ذلک
- ثالثها: فی جنس الطعام
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم إطعام الصغار، وتمام البحث یتوقف علی أمور:
- منها: إخراج المد من الحنطة والدقیق والخبز کاف فی ذلک
- منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد علی تقدیر التسلیم إلیهم وإن کثر المستحقون
- ثالثها: اشتراط کونه مؤمنا أو مستضعفا
- المسألة التاسعة عشرة: فی بیان معنی الکسوة
- الاختلاف فی ذلک الناشئ من اختلاف الاخبار
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة العشرون: فی حکم صرف الکفارات إلی من تجب نفقته
- المسألة الحادیة والعشرون: المعتبر فی الکفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها
- لو کان المکفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن یشرع فی الصوم رایسر
- المسألة الثانیة والعشرون: لو عجز من العتق من وجب علیه وانتقل إلی الصوم ثم وجد ما یعتق، وکذا لو عجز عن الصیام فدخل فی الاطعام ثم زال العجز
- لو عرض الصوم ما یقطع التتابع وحصلت القدرة علی العتق
- المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب علیه شهران متتابعان فصام هلالین
- جواز التفریق فی أصناف الخصلة الواحدة
- المسألة الخامسة والعشرون: حکم من عجز عن صوم شهرین وجب علیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم من عجز عن جمیع الخصال والأخبار الواردة فی ذلک
- المسألة السادسة والعشرون: فی کفارة ضرب السید مملو که فوق الحد
- الأخبار الواردة فی المقام
- کفارة الضحک المتعدی فیه الحد من التبسم
- کفارة من قال رمضان بغیر شهر
- السادسة: فی شروط المکاتبة باعتبار المعاقدین وغیرها
تتمة الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره
اشارة
سرشناسه : آل عصفور، حسین بن محمد، 1147 - 1216 ق.
عنوان و نام پدیدآور : تتمة الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف الشیخ حسین آل عصفور
مشخصات نشر : قم:مجهول ( بی جا ، بی نا )[1410]
مشخصات ظاهری : ج2.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 12
رده بندی کنگره : BP183/ب 3ح 4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/324
ص :1